تضارب الأنباء حول صحه ما أشيع عن الإفراج عن شريف جبريل المتهم بالتحرش بنهى رشدى
1 year, 2 months ago.
1 comment so far
بعد الإشاعة التى أطلقتها الأستاذة نجلاء الإمام موكلة نهى رشدى السابقة، حول حصول المتهم فى القضية شريف جمعة جبريل، على عفو رئاسى من تنفيذ الحكم.. توصل اليوم السابع إلى أن محامى المتهم الأستاذ نبيه الوحش، تقدم بطلب لوقف تنفيذ العقوبة لإعادة المحاكمة.
اليوم السابع اتصل بشقيق المتهم عادل جبريل ـ حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات فى قضية التحرش بنهى رشدىـ وقال إنه فوجئ باتصال هاتفى من المحامية مساء اليوم، تخبره فيه بأنه تم الإفراج عن شقيقه فى العفو الرئاسى بمناسبة عيد الأضحى. وأكد شقيق المتهم أن هناك طعنا تقدم به نبيه الوحش المحامى على الحكم الصادر بحبس أخيه فى قضية التحرش أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض لوقف تنفيذ العقوبة.
وهو ما أكده الوحش فى اتصال هاتفى مع اليوم السابع، حيث اعتبر خروج المتهم ضمن العفو الرئاسى أمرا مستبعدا تماما، مؤكداً أنه تقدم بطلب للمستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفنى للنائب العام، بالإفراج المؤقت عن المتهم لوقف تنفيذ العقوبة.
وأضاف الوحش "أن من أهم أسباب الطعن التناقض الواضح بين أقوال المجنى عليها فى التحقيقات، والتى أكدت أنها كانت قادمة من المطار ومتجهة إلى منزلها فى منشية البكرى، وبين أقوال صديقتها الشاهدة التى قررت بأنهما كانتا متجهتين إلى شارع الخليفة المأمون من منزل المجنى عليها وليس العكس، بالإضافة إلى حجب أقوال الشاهدة بمحضر الاستدلالات.. فضلاً عن العديد من الروايات التى صدرت من المجنى عليها بعد صدور الحكم، سواء فى أحاديثها التليفزيونية أو حواراتها الصحفية".
ويرى الوحش أن هذه الروايات تجعل الواقعة محل شك، وأن لها صورة أخرى غير ما جاء بالأوراق، واعتبرها غير صادقة لكثرة هذه الروايات، الأمر الذى يوصم الحكم بالقصور مما يستوجب نقضه.
وأشار إلى أن الحكم جاء فى معرض الحديث عن جريمة هتك العرض، حيث اعتبر أن المتهم هتك عرض المتهمة بالقوة بعد أن أمسكها من صدرها.. وبالاطلاع على أوراق الدعوى، ومحاضر جلساتها، اتضح أنها خلت من أى قرينة تشير إلى هتك عرض المجنى عليها بالقوة، ولم تطلب إحالتها للطب الشرعى لبيان الآثار التى تركتها فعلة المتهم. كما لم تأمر النيابة نفسها بإحالتها للطب الشرعى، خاصة أن المجنى عليها كانت قد قررت بأن المتهم أمسك بها بقوة، فكان يتعين على النيابة إحالتها إلى الطب الشرعى لإثبات ما إذا كانت هناك أثار من عدمه.
يذكر أن المحامية نجلاء الإمام قد أشاعت نبأ الإفراج عن المتهم فى العفو الرئاسى بمناسبة عيد الأضحى، بينما أكدت العديد من المصادر القانونية صعوبة حدوث العفو الرئاسى، قبل انقضاء نصف مدة الحبس على الأقل بحد أدنى تسعة شهور، وأكدت أن عدد الذين تم الإفراج عنهم 649 تم الإفراج عن 197 من بوابات السجون، و452 مسجونا تم ترحيلهم لمديريات الأمن التابعين لها.
وكان الحكم قد صدر 3 ورقات، تصدرها اسم المستشار أحمد شوقى الشلقانى رئيس المحكمة، والذى أصدر الحكم بحضور مجدى العجاتى وكيل النيابة، وقالت الحيثيات أنه فى القضية رقم 11551 لسنة2008 ضد شريف رجب جبريل، بحضور المتهم من محبسه، وأيضاً حضور زياد العليمى ونجلاء الإمام مع المجنى عليها نهى رشدى، وحضور محمد حسين الموكل مع المتهم، وتضمن اتهام النيابة العامة فى ٢٥ يونيو الماضى، المتهم بهتك عرض المجنى عليها نهى رشدى صالح حال سيرها بالطريق العام، بأن أمسك بثديها بالقوة حال قيادته السيارة الخاصة به.
وأشارت حيثيات الحكم، أن واقعة الدعوى حسبما استيقنتها المحكمة استخلاصا من أوراق الدعوى وما دار فيها من مرافعات، تنحصر فى أنه حال سير نهى رشدى مع صديقتها هند محمود عبد اللطيف بشارع رفاعة فى مصر الجديدة، فاجأها المتهم شريف جمعة، بأن أخرج يده من نافذة سيارة نصف نقل كان يقودها وأمسك بثديها، واستغاثت بالمارة وتمكنوا من الإمساك به.
وهنا تتوافر فى الواقعة الدليل عليها وعلى نسبتها للمتهم، وذلك بما شهدت به المجنى عليها نهى رشدى، وصديقتها هند محمود عبد اللطيف، والنقيب وائل محمود عبدالعال. وأضافت الحيثيات أن نهى رشدى شهدت بأنها حال سيرها وبصحبتها صديقتها هند، فوجئت بالمتهم شريف جمعة، وباغتها بإمساك ثديها الأيسر، واستغاثت وصديقتها بالمارة الذين تمكنوا من الإمساك به، وأوضحت أن المتهم كان بسيارته وأخرج يده من نافذتها وأتى ذلك الفعل، وشهدت هند محمود عبداللطيف فى تحقيقات النيابة بمثل ما شهدت به المجنى عليها.
وذكرت الحيثيات أن النقيب وائل محمود عبدالعال، الضابط بمباحث مصر الجديدة، قد شهد بأن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة على النحو الوارد بشهادة المجنى عليها، وحيث إنه بسؤال المتهم شريف بتحقيق النيابة، أنكر ما أسند إليه.
وأضافت الحيثيات أن المتهم التزم الإنكار أمام المحكمة، وادعت المجنى عليها مدنيا وطالبت المتهم بأن يؤدى لها مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وأن المحامى الحاضر مع المتهم طلب القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.
وقالت المحكمة، حيث إن ما أتاه المتهم من الإمساك بثدى المجنى عليها، يوفر العنصر المادى لجريمة هتك العرض باعتباره فعل جس جزء من جسم المجنى عليها، ويخل بالحياء إخلالاً جسيماً، وقد اقترن هذا الفعل بالقوة، حيث وقع هذا الفعل على المجنى عليها مباغتة ودون رضائها، وقد أقدم المتهم على هذا الفعل عمداً، وهو يعلم صفة فعله من حيث كونه مخلاً بحياء المجنى عليها على نحو جسيم، وأن المجنى عليها غير راضية عنه.
ومن ثم تلتفت المحكمة عن إنكار المتهم اطمئناناً لأدلة الإثبات، وحيث إنه بناء على ذلك، فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين، أن شريف رجب جبريل فى 25 يونيو الماضى هتك عرض المجنى عليها نهى رشدى صالح، بالقوة، بأن أمسك بثديها الأيسر مباغتة على النحو المبين بالتحقيقات، وهى الجناية المؤثمة بالمادة 268 عقوبات، ويتعين معاقبة المتهم بموجبها عملاً بالمادة 2/304 إجراءات جنائية، مع إلزامه المصاريف الجنائية.
وعن الدعوى المدنية، قالت المحكمة إنها انتهت إلى ثبوت الجريمة فى حق المتهم، وهو ما يعد خطأ أصاب المجنى عليها بالضرورة، ويتعين التعويض عملاً بالمادة 163 من القانون المدنى، ومن ثم فإن المحكمة تلزم المتهم بأن يؤدى للمجنى عليها مبلغ 5001 كتعويض مؤقت مع إلزامه بمصاريف الدعوى المدنية.
وانتهت المحكمة إلى أنها وبعد الاطلاع، حكمت حضورياً بمعاقبة المتهم شريف جمعة جبريل، بالسجن المشدد 3 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية ألزمته بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وألزمته مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
1 comment so far
بعد الإشاعة التى أطلقتها الأستاذة نجلاء الإمام موكلة نهى رشدى السابقة، حول حصول المتهم فى القضية شريف جمعة جبريل، على عفو رئاسى من تنفيذ الحكم.. توصل اليوم السابع إلى أن محامى المتهم الأستاذ نبيه الوحش، تقدم بطلب لوقف تنفيذ العقوبة لإعادة المحاكمة.
اليوم السابع اتصل بشقيق المتهم عادل جبريل ـ حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات فى قضية التحرش بنهى رشدىـ وقال إنه فوجئ باتصال هاتفى من المحامية مساء اليوم، تخبره فيه بأنه تم الإفراج عن شقيقه فى العفو الرئاسى بمناسبة عيد الأضحى. وأكد شقيق المتهم أن هناك طعنا تقدم به نبيه الوحش المحامى على الحكم الصادر بحبس أخيه فى قضية التحرش أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض لوقف تنفيذ العقوبة.
وهو ما أكده الوحش فى اتصال هاتفى مع اليوم السابع، حيث اعتبر خروج المتهم ضمن العفو الرئاسى أمرا مستبعدا تماما، مؤكداً أنه تقدم بطلب للمستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفنى للنائب العام، بالإفراج المؤقت عن المتهم لوقف تنفيذ العقوبة.
وأضاف الوحش "أن من أهم أسباب الطعن التناقض الواضح بين أقوال المجنى عليها فى التحقيقات، والتى أكدت أنها كانت قادمة من المطار ومتجهة إلى منزلها فى منشية البكرى، وبين أقوال صديقتها الشاهدة التى قررت بأنهما كانتا متجهتين إلى شارع الخليفة المأمون من منزل المجنى عليها وليس العكس، بالإضافة إلى حجب أقوال الشاهدة بمحضر الاستدلالات.. فضلاً عن العديد من الروايات التى صدرت من المجنى عليها بعد صدور الحكم، سواء فى أحاديثها التليفزيونية أو حواراتها الصحفية".
ويرى الوحش أن هذه الروايات تجعل الواقعة محل شك، وأن لها صورة أخرى غير ما جاء بالأوراق، واعتبرها غير صادقة لكثرة هذه الروايات، الأمر الذى يوصم الحكم بالقصور مما يستوجب نقضه.
وأشار إلى أن الحكم جاء فى معرض الحديث عن جريمة هتك العرض، حيث اعتبر أن المتهم هتك عرض المتهمة بالقوة بعد أن أمسكها من صدرها.. وبالاطلاع على أوراق الدعوى، ومحاضر جلساتها، اتضح أنها خلت من أى قرينة تشير إلى هتك عرض المجنى عليها بالقوة، ولم تطلب إحالتها للطب الشرعى لبيان الآثار التى تركتها فعلة المتهم. كما لم تأمر النيابة نفسها بإحالتها للطب الشرعى، خاصة أن المجنى عليها كانت قد قررت بأن المتهم أمسك بها بقوة، فكان يتعين على النيابة إحالتها إلى الطب الشرعى لإثبات ما إذا كانت هناك أثار من عدمه.
يذكر أن المحامية نجلاء الإمام قد أشاعت نبأ الإفراج عن المتهم فى العفو الرئاسى بمناسبة عيد الأضحى، بينما أكدت العديد من المصادر القانونية صعوبة حدوث العفو الرئاسى، قبل انقضاء نصف مدة الحبس على الأقل بحد أدنى تسعة شهور، وأكدت أن عدد الذين تم الإفراج عنهم 649 تم الإفراج عن 197 من بوابات السجون، و452 مسجونا تم ترحيلهم لمديريات الأمن التابعين لها.
وكان الحكم قد صدر 3 ورقات، تصدرها اسم المستشار أحمد شوقى الشلقانى رئيس المحكمة، والذى أصدر الحكم بحضور مجدى العجاتى وكيل النيابة، وقالت الحيثيات أنه فى القضية رقم 11551 لسنة2008 ضد شريف رجب جبريل، بحضور المتهم من محبسه، وأيضاً حضور زياد العليمى ونجلاء الإمام مع المجنى عليها نهى رشدى، وحضور محمد حسين الموكل مع المتهم، وتضمن اتهام النيابة العامة فى ٢٥ يونيو الماضى، المتهم بهتك عرض المجنى عليها نهى رشدى صالح حال سيرها بالطريق العام، بأن أمسك بثديها بالقوة حال قيادته السيارة الخاصة به.
وأشارت حيثيات الحكم، أن واقعة الدعوى حسبما استيقنتها المحكمة استخلاصا من أوراق الدعوى وما دار فيها من مرافعات، تنحصر فى أنه حال سير نهى رشدى مع صديقتها هند محمود عبد اللطيف بشارع رفاعة فى مصر الجديدة، فاجأها المتهم شريف جمعة، بأن أخرج يده من نافذة سيارة نصف نقل كان يقودها وأمسك بثديها، واستغاثت بالمارة وتمكنوا من الإمساك به.
وهنا تتوافر فى الواقعة الدليل عليها وعلى نسبتها للمتهم، وذلك بما شهدت به المجنى عليها نهى رشدى، وصديقتها هند محمود عبد اللطيف، والنقيب وائل محمود عبدالعال. وأضافت الحيثيات أن نهى رشدى شهدت بأنها حال سيرها وبصحبتها صديقتها هند، فوجئت بالمتهم شريف جمعة، وباغتها بإمساك ثديها الأيسر، واستغاثت وصديقتها بالمارة الذين تمكنوا من الإمساك به، وأوضحت أن المتهم كان بسيارته وأخرج يده من نافذتها وأتى ذلك الفعل، وشهدت هند محمود عبداللطيف فى تحقيقات النيابة بمثل ما شهدت به المجنى عليها.
وذكرت الحيثيات أن النقيب وائل محمود عبدالعال، الضابط بمباحث مصر الجديدة، قد شهد بأن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة على النحو الوارد بشهادة المجنى عليها، وحيث إنه بسؤال المتهم شريف بتحقيق النيابة، أنكر ما أسند إليه.
وأضافت الحيثيات أن المتهم التزم الإنكار أمام المحكمة، وادعت المجنى عليها مدنيا وطالبت المتهم بأن يؤدى لها مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وأن المحامى الحاضر مع المتهم طلب القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.
وقالت المحكمة، حيث إن ما أتاه المتهم من الإمساك بثدى المجنى عليها، يوفر العنصر المادى لجريمة هتك العرض باعتباره فعل جس جزء من جسم المجنى عليها، ويخل بالحياء إخلالاً جسيماً، وقد اقترن هذا الفعل بالقوة، حيث وقع هذا الفعل على المجنى عليها مباغتة ودون رضائها، وقد أقدم المتهم على هذا الفعل عمداً، وهو يعلم صفة فعله من حيث كونه مخلاً بحياء المجنى عليها على نحو جسيم، وأن المجنى عليها غير راضية عنه.
ومن ثم تلتفت المحكمة عن إنكار المتهم اطمئناناً لأدلة الإثبات، وحيث إنه بناء على ذلك، فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين، أن شريف رجب جبريل فى 25 يونيو الماضى هتك عرض المجنى عليها نهى رشدى صالح، بالقوة، بأن أمسك بثديها الأيسر مباغتة على النحو المبين بالتحقيقات، وهى الجناية المؤثمة بالمادة 268 عقوبات، ويتعين معاقبة المتهم بموجبها عملاً بالمادة 2/304 إجراءات جنائية، مع إلزامه المصاريف الجنائية.
وعن الدعوى المدنية، قالت المحكمة إنها انتهت إلى ثبوت الجريمة فى حق المتهم، وهو ما يعد خطأ أصاب المجنى عليها بالضرورة، ويتعين التعويض عملاً بالمادة 163 من القانون المدنى، ومن ثم فإن المحكمة تلزم المتهم بأن يؤدى للمجنى عليها مبلغ 5001 كتعويض مؤقت مع إلزامه بمصاريف الدعوى المدنية.
وانتهت المحكمة إلى أنها وبعد الاطلاع، حكمت حضورياً بمعاقبة المتهم شريف جمعة جبريل، بالسجن المشدد 3 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية ألزمته بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وألزمته مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
1 year, 2 months ago by mohamedhamdy